المادة 320 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب. وإذا قدمت سندات الشحن مطابقة للبيانات وشروط عقد فتح الاعتماد خلال مدة العقد وقبل طلب الإلغاء كان البنك والآمر مسئولين قبل المستفيد.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 320 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 320 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد