المادة 325 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- لا يجوز للبنك أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك. 2- ولا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزء منه إلى شخص أو أشخاص آخرين إلا إذا كان مصرحا له بذلك من البنك ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 3- كما لا يجوز أن يتم النقل إلا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4- ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنيا أو بتسليمه إن كان لحامله، أما إذا كان اسميا فيجب اتباع إجراءات الحوالة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 325 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 325 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد