المادة 330 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- للبنك قبل المدين الأصلي في الورقة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التي خصمها. 2- وله فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه في استيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة. ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري، يباشر البنك هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة. الفصل الثامن خطاب الضمان

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 330 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 330 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية