المادة 357 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يرجع تحديد أهلية الملتزم بمقتضى الكمبيالة إلى قانونه الوطني، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كان القانون الأخير هو الواجب التطبيق. 2- إذا كان الملتزم بالكمبيالة ناقص الأهلية طبقا للقانون المشار إليه في الفقرة السابقة فإن التزامه مع ذلك يبقى صحيحا إذا كان توقيعه على الكمبيالة قد وضع في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 357 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 357 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد