المادة 400 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في البحرين بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق. فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في البحرين حسب سعره يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. 2- ويتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر الذي تحدده مؤسسة نقد البحرين أو السعر السائد في السوق إذا لم تحدده المؤسسة ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الكمبيالة السعر الذي يجب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 3- وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل ذات الاسم ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 400 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 400 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية