المادة 499 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يجب على الموظف المنوط به عمل الاحتجاج أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. 2- وعلى القلم الذي يتبعه الموظف المذكور قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. 3- وعلى القلم المذكور أيضا خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر والشيكات. 4- وتشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية: أ ) تاريخ الاحتجاج. ب ) اسم محرر السند لأمر أو قابل الكمبيالة ولقبه ومهنته وموطنه والبنك المسحوب عليه الشيك ومن سطر لأمره الشيك. ج ) تاريخ الاستحقاق. د ) مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك. هـ) أسباب الامتناع عن الدفع التي ذكرها المدين عند تحرير الاحتجاج. 5- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البيانات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 499 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 499 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد