المادة 76 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- يعتبر قرضا تجاريا كل قرض يعقده التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. 2- ويفترض أن المتعاقدين قد شرطا فائدة على هذا القرض ما لم يثبت أنهما قصدا غير ذلك. 3- وإذا اقتضت حرفة التاجر تقديم قروض لعملائه من التجار أو من غيرهم أو أداء مبالغ أو مصاريف لحسابهم جاز له مطالبتهم بفوائدها من يوم دفعها ما لم يتفق على غير ذلك. 4- تحسب الفائدة بالسعر القانوني إلا إذا اتفق على سعر آخر بشرط أن لا تجاوز الحد المنصوص عليه قانونا. 5- وتحدد مؤسسة نقد البحرين من وقت لآخر بإعلان تصدره، السعر القانوني، والحد الأقصى للفائدة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة. 6- تدفع الفوائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان الأجل لسنة أو أقل ما لم يتفق أو يجري العرف على غير ذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 76 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 76 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية