المادة 164 من قانون العقوبات

مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976

النص الرسمي للمادة

تأمر المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين 159 و 163 بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها. ويجوز لها أن تأمر بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المادتين 160 و 161. وتأمر المحكمة في جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع، كما تقضي بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كان مخصصا للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 164 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 164 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية