المادة 190 من قانون العقوبات

مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976

النص الرسمي للمادة

يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن عرَض على موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة - دون أن يُقبل منه عرْضه - عَطِيَّة أو مَزِيَّة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. مادة -190 مكرراً- يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن عرَض على موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة بدولة أجنبية أو منَحَه، بشكل مباشر أو غير مباشر، عَطِيَّة أو مَزِيَّة من أي نوع له أو لصالح شخص آخر أو وعداً بشيء من ذلك، للحصول على عمل تجاري أو الاحتفاظ به أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل دولي مقابل قيام الموظف العام أو المكلَّف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 190 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 190 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية