المادة 20 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
لا يباح القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال في غير الحالات الآتية : 1 – فعل يخشى منه الموت أو الجراح البالغة. 2 – جناية اغتصاب أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحرية. 3 – جناية حريق أو إتلاف أو سرقة. 4 – جريمة الدخول ليلا في منزل مسكون أو ملحقاته.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 20 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 20 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد