المادة 279 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالإعدام من استعمل مفرقعات في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 148 أو في تخريب المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 أو للاجتماعات العامة وغيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 279 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 279 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد