المادة 303 من قانون العقوبات

مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976

النص الرسمي للمادة

مَن َّ عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغِش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107)، أو أفسد جديَّتها، أو شرع في ذلك أو عمِل بأية طريقة كانت على إقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة، يعاقَب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، مع إلزامه بأنْ يدفع لتلك الجهة بدل الخسائر التي نشأت من فعله المذكور.)( ويجوز الحكم بالعزل إذا كان الجاني موظفا عاما. الفصل الرابع الامتناع عن الإغاثة

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 303 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 303 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية