المادة 317 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس من أبعد طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير والدته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة أو كان من نتيجتها إزالة أو تحريف الوقائع المتعلقة بالحالة الشخصية للطفل أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 317 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 317 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد