المادة 358 من قانون العقوبات

مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصا بنفسه أو بواسطة غيره. وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه أنثى. وإذا وقع الخطف بالحيلة أو توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة عد ذلك ظرفا مشددا.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 358 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 358 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية