المادة 417 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. ويعد خاضعاً لأحكام هذا الفصل كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة دون أن يكون خاضعاً لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة. ويقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة. كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء) أياً كانت تسمية المجلس أو شكله.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 417 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 417 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد