المادة 96 من قانون العقوبات
مملكة البحرين · رقم 15 لسنة 1976
النص الرسمي للمادة
إذا ارتكبت جناية أو جنحة بإحدى طرق العلانية جاز للنيابة العامة أن تأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو ما يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا، وكذلك الأصول والألواح والأحجار والأشرطة والأفلام وما في حكمها. وعلى النيابة العامة أن تعرض الأمر فوراً على رئيس المحكمة الكبرى أو من يقوم مقامه حال غيابه للنظر في إقراره أو إلغائه في الحال ولصاحب الشأن كذلك أن يقدم لرئيس المحكمة طلبا للفصل في الأمر. وعند صدور حكم بالإدانة في موضوع الدعوى يؤمر فيه بمصادرة الأشياء التي ضبطت أو التي صدر أمر بضبطها طبقا للفقرة السابقة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 96 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 96 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد