المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية
سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997
النص الرسمي للمادة
أ - للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها ، أو تعذر استيفاء النفقة منه ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت إعساره ولا تطلق منه إلا بعد إمهاله مدة يحددها له القاضي . ب - لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج ، ورضيت بذلك . ج - لا تطلق الزوجة الموسرة من زوجها المعسر .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد