المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

أ - لا عدة على المطلقة قبل الدخول . ب - عدة الحامل وضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة . ج - عدة غير الحامل : ١ - ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض . ٢ - ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا ، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها ، فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات . ٣ - ثلاثة أشهر للممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة . ٤ - سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية