المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

أ - للأب الإذن لولده الصغير المميز إذنا مطلقا ، أو مقيدا ، بإدارة أمواله ، أو جزء منها ، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ، وأنس منه حسن التصرف ، وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده . ب - للأب سحب الإذن ، أو تقييده ، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية