المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية
سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997
النص الرسمي للمادة
لا يجوز للوصي ، القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من الجهة المختصة : ١ - التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء ، أو المقايضة ، أو الشركة ، أو الرهن ، أو أي من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني . ٢ - التصرف في السندات ، والأسهم أو حصص منها ، وكذا في المنقول غير اليسير ، أو الذي لا يخشى تلفه ، ما لم تكن قيمته ضئيلة . ٣ - تحويل ديون القاصر ، أو قبول الحوالة عليه . ٤ - استثمار أموال القاصر لحسابه . ٥ - إقراض أموال القاصر ، أو اقتراضها . ٦ - تأجير (كراء) عقار القاصر . ٧ - قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها . ٨ - الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته . ٩ - الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر . ١٠ - الإقرار بحق على القاصر . ١١ - الصلح والتحكيم . ١٢ - رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له . ١٣ - التنازل عن الدعوى ، وعدم استعماله لطريق الطعن عادية كانت أم استثنائية . ١٤ - كراء أموال القاصر لنفسه ، أو لزوجة ، أو لأحد أصولهما ، أو فروعهما ، أو لمن يكون الوصي ممثلا له .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد