المادة 209 من قانون الأحوال الشخصية
سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997
النص الرسمي للمادة
أ - يشترط في الوصية لشخص معين ، قبوله لها بعد وفاة الموصي ، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته . ب - إذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه ، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي . ج - لا تحتاج الوصية لشخص غير معين ، إلى قبول ولا ترد برد أحد . د - يكون القبول أو الرد عن الجهات ، والمؤسسات ، والمنشآت ممن يمثلها قانونا فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 209 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 209 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد