المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

أ - تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالا ، الموجود منهم يوم وفاة الموصي ، ومن سيوجد إلى حين الحصر . ب - ينحصر عدد الفئة غير المعينة بموت سائر آبائهم ، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حيا . ج - إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم رجع الموصى به ميراثا .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية