المادة 253 من قانون الأحوال الشخصية
سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997
النص الرسمي للمادة
أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (٢٥١) من هذا القانون ، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة . ب - يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة ، وتساويهم في الدرجة والقوة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 253 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 253 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد