المادة 266 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (٢٦٢) من هذا القانون قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأم ، وعماته مطلقا أو قرابة لأم ، وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقا قدم أقواهم قرابة ، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما ، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث ، وعند اجتماع الفريقين ، يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 266 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 266 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية