المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

يحرم بصفة مؤقتة : ١ - الجمع ولو في العدة ، بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لامتنع عليه التزوج بالأخرى . ٢ - الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة . ٣ - زوجة الغير . ٤ - معتدة الغير . ٥ - المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح . ٦ - المحرمة بحج أو عمرة . ٧ - المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية . ٨ - زواج المسلمة بغير المسلم .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية