المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية

سلطنة عُمان · رقم 32 لسنة 1997

النص الرسمي للمادة

أ - الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية : ١ - أن يكون المقر له مجهول النسب . ٢ - أن يكون المقر بالغا ، عاقلا . ٣ - أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار . ٤ - أن يصدق المقر له متى كان بالغا ، عاقلا ، المقر . ب - الاستلحاق : إقرار بالبنوة صادر عن رجل ، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية