المادة 21 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 68 لسنة 2008

النص الرسمي للمادة

إذا أثبت الطالب طلبه ، وأقر الخصم أن المحرر في حوزته ، أو سكت ، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده . وإذا لم يقدم للمحكمة إثباتا كافيا لصحة الطلب ، وأنكر الخصم وجود المحرر ، وجب على هذا الخصم أن يحلف يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به . وإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة ، أو امتنع عن حلف اليمين اعتبرت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 21 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 21 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية