المادة 101 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

يجب عند صدور قرار بحفظ الدعوى أن يفصل عضو الادعاء العام في مصير الأشياء المضبوطة . وعلى المحكمة عند الحكم في الدعوى العمومية أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ، ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة إذا رأت موجبا لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 101 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 101 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية