المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

يجب حضور المتهم بنفسه فى جميع إجراءات المحاكمة فى الجنايات ، والجنح المعاقب عليها بالسجن ، ويجوز فى غير ذلك أن يعين وكيلا عنه ، ولغير المتهم من الخصوم أن ينيبوا عنهم وكلاءهم فى الحضور ، وللمحكمة طلب حضور أى منهم شخصيا إذا كان ذلك فى مصلحة التحقيق . ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال أن يحضر وكيل عن المتهم ويبدى عذره فى عدم الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ويخطر بذلك .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية