المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالا ، ويكون حكمها غير قابل للاستئناف ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يعمل بالمحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الوحدة توقيعه من الجزاءات التأديبية ، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن حكمها . وللمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد العاملين بها وتحكم عليه بالعقوبة المقررة ، ولها أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة أو امتنع عن تأدية الشهادة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية