المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

إذا رأت المحكمة بسبب غياب المتهم أو الشهود ضرورة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى تأمر بإعلان الغائبين مع التنبيه على الخصوم والشهود الحاضرين ، وأخذ التعهدات التي تراها لضمان حضورهم ، كما أن لها أن تأمر بحبس المتهم أو تجديد حبسه أو الإفراج عنه طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (١٨٣) من هذا القانون .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية