المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

يكون سماع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي : تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة ، ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعي بالحق المدني ، وللمتهم وللمسؤول عن الحق المدني مناقشتهم بعد ذلك ، ثم تسمع المحكمة شهود النفي ثم يستجوبهم المتهم فالمسؤول عن الحق المدني ، ولعضو الادعاء العام والمدعي بالحق المدني مناقشتهم بعد ذلك ، ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها ، وللمحكمة أن تجيبه إلى ذلك . وفي جميع الأحوال يكون للمحكمة أن تمنع أي سؤال ترى أنه لا علاقة له بالقضية أو غير منتج فيها أو فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه ، كما تمنع توجيه أي سؤال خارج أو مخل بالآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع فاصلة في الدعوى .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية