المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

لكل من المتهم والمسؤول عن الحق المدني والادعاء العام أن يعترض على قبول المدعي بالحق المدني إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة ، ويفصل الادعاء العام أو المحكمة في الاعتراض بعد سماع أقوال الخصوم . ولا يمنع القرار بعدم قبول المدعي بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية