المادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وإذا قبل الطعن وكان مؤسسا على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وإذا كان الطعن مؤسسا على بطلان وقع في الحكم المطعون فيه أو على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - إحالتها إلى محكمة أخرى . وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة ، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد