المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : ١ - إذا حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا . ٢ - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . ٣ - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور أو حكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه . ٤ - إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من جهة قضائية أخرى وألغي هذا الحكم . ٥ - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد