المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

إذا قررت المحكمة العليا قبول الطلب تفصل فيه بعد سماع أقوال الادعاء العام والخصوم ، وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، وتحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر إجراء ذلك بنفسها ، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بما فصلت فيه المحكمة العليا ، ولا يجوز في هذه الحالة الحكم بعقوبة تجاوز ما قضى به الحكم الذي أعيد النظر فيه . ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه تنظر المحكمة العليا موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه . وإذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد المنصوص عليهم في المادة (٣/٢٦٩) من هذا القانون ، تنظر المحكمة العليا الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب ، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية