المادة 321 من قانون الإجراءات الجزائية

سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999

النص الرسمي للمادة

لرئيس المحكمة الابتدائية التي يجري التنفيذ في دائرة اختصاصها ، أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي الادعاء العام أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنة ، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه . وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ولرئيس المحكمة إلغاء الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 321 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 321 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية