المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية
سلطنة عُمان · رقم 97 لسنة 1999
النص الرسمي للمادة
تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة اختصاص المحكمة ، وستون يوما لمن يكون موطنهم خارج السلطنة ، ويجوز تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذه المواعيد بأمر من المحكمة المختصة ويعلن هذا الأمر إلى أصحاب الشأن .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد