المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
لا تجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها ، إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن ، أو الفصل في الطعن المرفوع ، ومن ذلك يجوز أن تعطى صورة من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن . وإذا اقتضى الأمر تسليم أصل المستندات ، فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ، على أن يحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما ، بعد ختمها بخاتم المحكمة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد