المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
على أمانة سر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف . وعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه ، وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة . وتحكم المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالا بحكم غير قابل للطعن .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد