المادة 257 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو القاضي المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها . وإذا رأت المحكمة ضرورة للمرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والادعاء العام وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم من المقبولين أمامهم ، وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة . وفيما عدا الأسباب المبنية على النظام العام لا يجوز للخصوم إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق بيانها في الأوراق .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 257 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 257 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد