المادة 266 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
يشترط لصحة العرض ما يأتي : أ - أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه . ب - أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء . ج - أن يشمل العرض المبالغ والأموال المستحقة والملحقات والمصروفات . د - أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام . ه - أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 266 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 266 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد