المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

على القاضي المختص تحديد جلسة لنظر الدعوى وتعيين الأشخاص الذين يدعون إليها ، وتتولى أمانة السر إعلان ورقة التكليف بالحضور بالطريقة التي يحددها القاضي ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب . ويجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله ، أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد ، فإن تخلف جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة ريالات . ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف ، فإذا تخلف جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا ، كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره . وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذرا مقبولا لتخلفه جاز للمحكمة أن تقيله منها .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية