المادة 357 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
إذا عرض المدين على المحضر عن إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه ، فعلى المحضر قبض المبلغ المعروض وإعطاء المدين إيصالا وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص وإثبات ذلك في المحضر . وإذا كان المعروض جزءا من الدين ، فعلى المحضر أن يستمر في التنفيذ بالنسبة إلى الباقي .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 357 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 357 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد