المادة 373 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء . ويوقع الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية ، وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار ، وجب أن يتضمن الأمر بالحجز تقدير الدين تقديرا مؤقتا . ويطلب أمر الحجز بعريضة مسببة يقدمها طالب الحجز ، ويجب أن تشتمل على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها ، ولقاضي الأمور الوقتية قبل إصدار الأمر ، أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب . وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز منها .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 373 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 373 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية