المادة 68 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

تقيد أمانة سر المحكمة الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك حسب ترتيب ورودها بعد أن يثبت حضور المدعي أو من يمثله ، ويفتح لكل دعوى ملف خاص يعرض في ذات اليوم على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو من يندبه من قضاتها لتحديد جلسة لنظرها ، ويتم إثبات تاريخ هذه الجلسة على أصل الصحيفة وصورها في حضور المدعي أو من يمثله . وعلى أمانة السر في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليها . ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد والإشكالات الوقتية ، أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى أمانة السر .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 68 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 68 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية