المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
يقدر الرسم المقرر على الدعوى التجارية على النحو الآتي : أ - ٢% من قيمة الدعوى بحد أدنى قدره ثلاثون ريالا وحد أقصى قدره ثلاثة آلاف ريال . ب - رسم ثابت قدره ثلاثمائة ريال على دعاوى شهر الإفلاس أو الطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المواد من (٥٨) إلى (٦٣) من هذا القانون . ج - إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها الحد الأدنى للرسم عند قيدها وعلى أمانة سر المحكمة تسوية الرسم المستحق إلى يوم الحكم طبقا لقواعد التقدير المشار إليها . ويصدر وزير العدل لائحة بقواعد التقدير في الحالات التي لا تشملها القواعد المنصوص عليها في البنود السابقة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد