المادة 78 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا ولا عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الطعن بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الحقيقي أو قبوله ولا أي تصرف أو إجراء آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 78 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 78 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد