المادة 107 من قانون التجارة

سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990

النص الرسمي للمادة

لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها ، ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق . أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات ، فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد ، وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 107 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 107 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية