المادة 118 من قانون التجارة

سلطنة عُمان · رقم 55 لسنة 1990

النص الرسمي للمادة

على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا وجد به عيبا فعليه أن يخطر به البائع فور كشفه ، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب . فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد ، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلا ، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه . وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع ، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول . ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا . ٢ - التزامات المشتري

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 118 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 118 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية